فصل: الذبح لغير الله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الذبح لغير الله:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2450):
س4: هناك أناس يذبحون على قبر من مات في بلادهم في الزمن القديم ويقولون بزعمهم: ولي الله فلان ابن فلان، وقد يجعلون لهؤلاء نصيبا في مواشيهم وحرثهم قاصدين في ذلك التماس البركة وإبعاد البلاء عن عيالهم وما ينتفعون به في معيشتهم.
ج4: الذبح عند القبور وتخصيص شيء من المواشي ليذبح عندها أو من الثمار والزروع ليطعم عندها من الأعمال التي حرمها الإسلام، وتعتبر شركا أكبر إذا قصد بها التقرب إلى الولي أو غيره من المخلوقات، رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعته عند الله أو نحو ذلك مما يقصده عباد القبور.
وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه الفتوى رقم (189) الآتي نصها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (189):
س: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ (*)
ج: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية، وشرك أكبر، فإن كلا منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وقال الله تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 1- 2] إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر، لا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض» وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم» (*).
فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله، وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفقرة الثالثة من الفتوى رقم (4770):
س: ما هو حكم الذبح للميت الذي يدعي أنه ولي الله ويبنى عليه الجدران؟
ج: الذبح لمن ذكرت من الميت الذي يدعى أنه ولي لله نوع من أنواع الشرك، وذابحها للولي مشرك ملعون، وهي ميتة يحرم على المسلم الأكل منها؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3].
ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من ذبح لغير الله».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5276):
س11: يقول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*) ما هو المقصود من ذلك، ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: باسم الله وعلى ملة رسوله الله صدقة لوجه الله، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي؟
ج11: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء؛ رجاء بركتهم، والذبح للجن؛ إرضاء لهم، ورجاء قضائهم للحاجات، أو دفعا لشرهم فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة الله وغضبه، أما الذبح للضيوف إكراما لهم أو للأهل توسعة عليهم، والذبح تقربا إلى الله من أجل أن تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت فهذا جائز، بل هو إحسان يرجى ثوابه من الله، وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5921):
س2: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بالجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.
ج2: يحرم الذبح عند القبر والمسمى بالجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله (*) رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من السنة، وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام؛ لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى نعيه حين قتل رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6208):
س2: هناك أضرحة للأولياء تذبح فيها كل سنة في عاشوراء أكثر من 40 غنم وغنمة تقريبا وأكثر من 10 أبقار تقريبا. يجتمع فيها بعض المسلمين المخرفين يقرءون القرآن باسم الدعاء للأموات ثم يأكلون هذه الذبائح، المطلوب من سماحتكم أن تفتونا في هذه المشكلة مع الدليل.
ج2: أولا: ما ذكرت من ذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء شرك وفاعله ملعون؛ لأنه ذبح لغير الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*)، وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم والأبقار التي ذبحت عند قبور الأولياء.
ثانيا: قراءة القرآن على الأموات بدعة محدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*) متفق على صحته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س3: يوجد قبر ولي يذبح فيه كل سنة بقصد الدعاء والصدقة للأموات ثم التوسل إلى أصحاب القبور لإنزال المطر، وهؤلاء من المسلمين الجهلاء لا يعرفون حكمها، أو يتجاهلونها، فالرجاء أن تفتونا في هذه أيضا.
ج3: ما ذكرت من الذبح عند قبر الولي شرك، والتوسل به فيه تفصيل؛ فإن كان بدعائهم والاستغاثة بهم وسؤالهم إنزال المطر ونحو ذلك فهذا شرك أكبر، أما سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم وهو الذي يسميه بعض الناس: توسلا فهو بدعة لا يجوز ومن وسائل الشرك، والمشروع للمؤمن أن يسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته الحسنى أو بتوحيده أو بالأعمال الصالحة. ويجب على ولي الأمر أن يستتيب من عرف بالشرك الأكبر، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (*) رواه الإمام البخاري في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6773):
س: إن في بلادي أنا فيها مشايخ كثيرين وهم يفعلون الأشياء التالية: وإذا مرض أحد من الناس يأخذونه إليهم ويقرءون عليه الآيات ويقولون: تأتي بكبش أو ثور أو ناقة وغيره من المواشي، وفي السنة يدفع الناس مالا كثيرا ويذهبون إليهم فهل هذا شيء محرم في ديننا؟
ج: أولا: لا يجوز ذبحهم الإبل والبقر والغنم ونحوها على القبور، بل هو شرك يخرج من ملة الإسلام إذا قصدوا التقرب إليها رجاء بركتها؛ لأن التقرب بذلك لا يكون إلا لله، قال تعالي: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وكذا لا يجوز الضرب بالدفوف للرجال مطلقا، ويجوز الضرب عليها للنساء في النكاح لإعلانه.
ثانيا: رقية المريض بقراءة القرآن والأذكار والدعوات النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام مشروعة، أما الذهاب إلى من ذكرت ليقرأ عليه أبياتا ويأمره بذبح كبش أو ثور مثلا فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك رقية بدعية، وأكل للمال بالباطل، وقد يكون شركا إذا ذبح ما ذكر للجن أو للأموات ونحو ذلك لدفع شر أو جلب نفع منهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7125):
س2: فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتا، يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض.
ج2: لا يجوز ذلك، بل هو شرك؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*) وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤالان الثالث والرابع من الفتوى رقم (7267):
س3: ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟
ج3: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» الحديث (*).
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س4: ما حكم الله فيمن يأكل من هذه الذبيحة؟
ج4: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7350):
س5: في بعض قريتنا علماء يضربون الدفوف والطبل ويبنون مساجد على القبور، ويذبحون لها الأغنام والأبقار والإبل وغيرها. ويأخذون المال من الناس في الشهر والسنة هل يدخلون في قوله تعالى: {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 104]؟
ج5: نعم، يدخلون تحت عموم الآية بسبب ذبحهم لغير الله؛ لأنه من الشرك بالله سبحانه، أما ضرب الدفوف والطبول ممن ذكرتم فمعصية ومنكر، هداهم الله ومن عليهم بالتوبة إليه سبحانه من الشرك وسائر المعاصي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (8071):
س6: من ضمن أدويتهم التي يعالجون بها الناس هو ذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قماش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب قبر قريب لهم صالح، فما حكم التداوي بهذا كله، وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟
ج6: يحرم الذبح لغير الله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وهو من أنواع الشرك، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*).
أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (*)، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9258):
س1: زوجتي مريضة بمرض يقال له: الزار وهو نوع من الصرع، وهو نتيجة مصادقتنا لأناس موجود لديهم هذا المرض، وإذا أحبوا شخصا أو صادقوه أعطوه معهم فإذا أتاها فلا تشفى حتى تقوم إحدى هؤلاء الصديقات بعلاجه، والسؤال هو أن زوجتي تريدني أن أذبح لها خروفا لله تعالى من هذا المرض، ولا أعلم هل هو لله تعالى أم لهذا الشخص وهي إحدى الصديقات فرفضت ذلك، وقد رهنت بعض حليها حتى تقوم بعملية الذبح فهل هذا جائز أم ماذا علي أن أعمله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، فلا يجوز لك الذبح المذكور لعلاج مرض زوجتك، والعلاج المشروع يكون بالأدوية المباحة، والرقية الشرعية، وقراءة القرآن، والأدعية المشروعة. وعليك مناصحة زوجتك ودعوتها إلى ترك الذبح لغير الله، وأن تسلك في علاجها من مرضها ما هو مشروع، يسر الله لها الشفاء والهداية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9879):
س4: ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء، أو الذبح للأموات أو النذر، ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من الأولياء أحياء كانوا أم أمواتا؟
ج4: الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي: من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نهي عنه شرعا ولو لم تظهر على يده كرامات، ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين، ولا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (6949):
س6: يقول بعض الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح ويتصدق عن خديجة، وجعلوه حجة للذبح على الأضرحة، ويقولون: بأننا نتصدق عليهم فهل يجوز؟
ج6: ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمل المذكور في السؤال؛ لأنه لم يذبح على الأضرحة ولا تبركا بالصالحين، إنما ذبحها تقربا إلى الله ووزعها في صدائق خديجة رضي الله عنهن صلة وصدقة.
أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقربا إلى من قبر فيها رجاء البركة من صاحب الضريح، وهذا شرك ولو تصدقوا بلحم الذبيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2527):
س: يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون: إن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله إني ما أذبح للجن، وقد حججت، ويقولون: إن حجك باطل، فهل حجي باطل أم صحيح؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد.
ج: الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى، لو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالدا مخلدا في النار، والشرك لا يصح معه عمل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: 88].
فاحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة من هذا الذنب العظيم الذي لا يقبل معه عمل، وحج من جديد، وإن صدقت توبتك فقد وعد الله التائب بالمغفرة وإبدال سيئاتك حسنات؛ لقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 68- 70].
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني والسابع من الفتوى رقم (4246):
س2: ما حكم من نشأ في بلده ولم يدرك شيئا إلا الصلاة، بل أركان الإسلام الخمسة ويعمل بكل، ولكنه يذبح للجن ويدعوهم عند حاجته، ولكنه لا يعرف أن الشريعة تمنع ذلك هل هو معذور لجهله أم لا؟ وهل يقال له: أنت مشرك، قبل البيان؟
ج2: يجب على من عرف منه ذلك من أهل العلم بالتوحيد أن يبين له أن الذبح لغير الله من الجن أو غيرهم؛ كالأنبياء والملائكة والأصنام شرك أكبر يخرج من الإسلام، وكذا دعاؤهم لقضاء الحاجات شرك أكبر يخرج من الإسلام أيضا؛ لأن كلا منهما عبادة يجب الإخلاص فيها لله وحده، فصرفها لغير الله شرك أكبر، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 162- 164] الآية، وقال: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} [يونس: 106- 107] الآية، وقال: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» الحديث (*). وإن أصر على الذبح للجن ودعائهم لقضاء الحاجة فهو مشرك شركا أكبر ولا عذر له؛ لقيام الحجة عليه بالكتاب والسنة ويقال له: كافر مشرك شركا أكبر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س7: من أجل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118] ويقول: إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير وهو دام على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد هل يكون كافرا؟
ج7: من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ، لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة ولا حجة له في الآية؛ لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه إرشاده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5728):
س2: فيه جماعة عندهم وادي اسمه أم الصفاء، وفي أول الصيف يشترون ثورا أو بقرة ويذبحونها على الصفاء وهذه تحدث عندهم كل عام في أول الصيف وأنا أشوف أنها شرك، والسبب في ذلك أنهم يذبحونها بقصد من في هذا الوادي من الجن والشياطين والخرافات... إلخ؛ لأنها في رأس السنة في مكان واحد ولو كان في أي مكان لا بأس؛ لأنها بقصد الله فما حكم ذلك، وهل هو شرك أم لا، ولماذا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من الذبح في هذا الوادي للجن فهو شرك أكبر يخرج عن الإسلام؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5898):
س4: يقال لبعض الناس: طبيب عربي، وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره، فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاج، كأن يقول: لون الديك أسود أو أبيض ويوضع دمه على الإنسان، وقد لا يذكر اسم الله عليه، فما حكم الإسلام فيه؟
ج4: الذبح لغير الله شرك أكبر، قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، ويحرم إتيان مثل هذا من المشعوذين والكهنة ونحوهم ممن يفعل الشركيات. كما يحرم سؤالهم وتصديقهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (9228):
س8: الذبح لغير الله حرام وشرك، ما حكم الشريعة في الذبح للضيوف أو للقريب أرجو الإفادة؟
ج8: الذبح للتقرب للمذبوح له لجلب نفع أو دفع ضر شرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله.
وأما الذبح على اسم الله تعالى لإطعام الضيف أو القريب فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (9867):
س: طالعتنا صحيفة الرياض في عددها رقم 6411 بتاريخ 1/ 5/ 1406 هـ والمرفق صورة منه تحت عنوان (الذبح على عتبة المنزل الجديد) التي تتساءل المحررة فيه عن مدى صحة هذا الاعتقاد حيث إنها عادة تبعها البعض؛ لذا وددت أن أرسل لسماحتكم صورة من هذا الخبر للاطلاع- الذبح على عتبة الباب- عادة أخرى من العادات التي لم أستطع التوصل إلى معرفة جذورها غير أنه من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين، ولجعل البيت مباركا، ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة، ولأننا نؤمن بأنه لا ينفع حذر من قدر؛ لذا لا ندري بالضبط صحة هذا الاعتقاد غير أن هذه النقطة مناسبة للتوقف عندها.
ج: إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة، بل شرك، وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص.
وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد، وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (4461):
س1: قال بعض العلماء: إن مشرك هذه الأمة بمنزلة أهل الكتاب في تحليل ذبائحهم وتزويج نسائهم؛ لأن اليهود كتابهم التوراة ونبيهم موسى عليه السلام ولو كانوا كاذبين، وكذلك النصارى كتابهم الإنجيل ونبيهم عيسى ولو كانوا كاذبين؛ لأن هؤلاء كلهم زعموا ذلك ثم تركوا دينهم وكذلك مشرك هذه الأمة يزعمون أن كتابهم القرآن ونبيهما محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يحل تزوج نسائهم وتحل ذبائحهم مثل أهل الكتاب.
ج: ليس من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل أهل الكتاب، بل هو مرتد يستتاب ثلاثا بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه فإن تاب وإلا قتل، وماله لبيت مال المسلمين لا يرثه أقاربه المسلمون ولا تحل ذبيحته ولا يزوج مسلمة، بل ينفسخ عقد نكاحه بمن كانت معه من المسلمات، بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإنهم يقرون على أنكحتهم ويكون بينهم التوارث وتحل ذبائحهم ويدعون إلى الإسلام فإن تابوا وأسلموا فالحمد لله وإلا أخذت منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8659):
س1: يوجد لدينا ناس يزورون الأولياء في قبورهم وينذرون لهم بذبائح ويذكونها على نية نذورهم للولي، ويوزعونها بين جيران المقابر أو جيران القبة التي يزورونها. هل لحم الذبيحة التي هي باسم الولي أكلها حلال أم أن هذا من الذي ذكر الله فيها قوله العزيز: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح؛ لأنها مما أهل لغير الله به، وهذا العمل من الشرك الأكبر؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [الأنعام: 162- 163] وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (10685):
س1: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموالد؟
ج1: ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10685):
س2: ما حكم من يقول إنه مسلم بالقول فقط وهو مع أهل البدع والشرك بفعله، وهل يكون مسلما حقيقة، وهل يجوز أكل ذبحه؟
ج2: من نطق بالشهادتين مصدقا بما دلتا عليه وعمل بمقتضاهما فهو مسلم مؤمن، ومن أتى بما يناقضهما من الأقوال أو الأعمال الشركية فهو كافر وإن نطق بهما وصلى وصام، مثل أن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم توقيرا وتعظيما، ولا يجوز الأكل من ذبيحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (8264):
س: إن الكفار يقطعون آذان بعض الدواب، ويسيبونها لغير الله أينما شاءت لا يتعرضون لها بشيء بعد ذلك، فهل يجوز للمسلم ذبحها والأكل من لحومها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان لا يترتب على أخذك هذه السوائب ضرر فلا حرج عليك في أخذها، وذبح ما يؤكل لحمه منها على اسم الله ذبحا شرعيا، والأكل منها، وقد يكون أخذها واجبا للقادر على ذلك؛ لما فيه من إنكار المنكر، والعمل على القضاء على الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (200):
س: في حالة وقوع خصام أو مشاجرة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر على أي شيء يكون فإن كبار القرية أو شيخ القبيلة يحضر للنظر فيما بين المتخاصمين، وبعد استكمال جوانب القضية ومعرفة محور النزاع والمخطئ من خلافه فإنهم يفرضون على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين أو ثلاثا أو أكثر في بعض الأحيان وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قد يحصلون عليها من المتخاصمين، ويقوم كل واحد منهم بذبح الذبائح التي توجبت عليه ويحضر أكلها الجماعة والعدول الذين حكموا في القضية، وسواء كان المتخاصمون فقراء أو أغنياء فلازم لا مناص لهم من هذه الأحكام، وتسمى هذه العادة: البرهة أو العتامة، كما يقولون، وهم في معظم القضايا لا يتصلون بالدوائر الحكومية هناك لفض نزاعاتهم، والأمر الذي يهمني معرفته هو الحكم في مثل هذه العادات من ناحية الجواز من عدمه، وهل فاعل مثل هذه الأفعال يدخل تحت قوله: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*) أم لا، مع العلم أنه يذبح ويسفك الدم في رضا شخص أو أشخاص وفي رضا رئيس أو رؤساء القبيلة؟ أرجو توجيهي بذلك.
ج: التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ المخطئ، والانتصار للمعتدي عليه وإصلاح ذات البين، والفصل في المنازعات بالحق الذي جاءت به شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9].
وقال: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114].
أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان قليلة أو كثيرة عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعا ممن ذبحها شكرا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رغب فيه الشرع، وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير وشكر النعم، وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك ما لم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقاتها وأسبابها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة، وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزاما لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبا وعارا وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به الله، اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرا للمعتدي أو المخطئ فقط بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطييبا لخاطر المعتدى عليهم فيجوز على قول من يجوز التعزير بالمال من الفقهاء، ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح، وليس حكم هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربا إليهم أو رجاء قضاء حاجة أو دفع ضر أو جلب نفع، وإنما هي في حالة المنع من الابتداع في الدين والعمل بتشريع لم يأذن به الله، فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31] أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث: «لعن الله من ذبح لغير الله» (*)، وإن كان كل من العملين ضلالا وزورا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (480):
س: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين، ويسأل عن حكم هذه الذبيحة؟
ج: إذ لم يكن هناك، غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا الحضور لإجراء الصلح بينهما ثم الاجتماع على أكلها فهي عون على إجراء الصلح الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [الحجرات: 10] وعلى جمع الكلمة وإزالة ما في النفوس وإكراما لمن حضر الصلح، وعليه فلا يظهر لنا بأس في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1984):
س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي غيرها إكراما له، هل يجوز أكل لحم الشاتين أو أحدهما أو لا يجوز؟
ج2: ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه طعاما يأكل منه هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم مثلا فهذا جائز، بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» الحديث (*)، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة» (*)، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه.
وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاما لأكله أم لا فذلك غير جائر، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح لغير الله. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض» (*)، وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة ولو ذكر الذابح عليها اسم الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظاما، ومجرد تكريم له لا لأكله منها.
أما إن قدمها حية فأخذها المسترضي وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما؛ لكونها لم تذبح لإعظامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4160):
س3: ما حكم ذبح الذبيحة للضيف مع أن الله يقول: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]؟
ج3: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3] بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله كالذبح للأموات ونحوهم تقربا إليهم، أما الذبح للضيف فالمقصود به إكرامه لا عبادته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (9573):
س: ما حكم الصدقة التي أذبحها وأقول في نفسي أو على من عندي هذه صدقة لله تعالى بمناسبة نجاح ولدي أو بمناسبة سلامته من حادث سيارة أو بمناسبة أي فرح كان؟ فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن آكل من هذه الصدقة أم لا؟ علما بأني لا أحلف بالله ولا أنذر أني أفعل كذا وكذا. ولكن عندما يحصل هذا الفرح أقول هذه صدقة لله تعالى، أرشدونا أثابكم الله حول ما ذكرت، وما هي الطريق السليمة التي نسلكها؟
ج: الأصل في الأعمال أن تبنى على النية، والنية شرط للإثابة على العمل، فينبغي للمسلم في كل نفقة أن ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل، فإذا حصل مناسبة مشروعة؛ كقدوم ضيف أو تشجيع ابن ونحو ذلك ونوى بذلك التقرب فلا حرج أن يأكل منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3535):
س2: ما حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله ويحتج بأنه حين الذبح ذكر اسم الله على الذبيحة؟
ج: الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة، ولا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله، ومن أكل منها اجتهادا منه بين له الحكم، ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما، بل تلتمس الصلاة خلف غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود